كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
بالوجوب لغيرهما (1)] (2).
وفي كل من الجمل والعقود (3) والمصباح (4) ومختصره (5): إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد. وفي الاقتصاد: ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث (6). وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله (7).
وظاهره الحصر لكن ذكره قبل، لخروج المحتلم في المسجدين.
وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات، ويعطيه إطلاق ابن سعيد: إنه يستباح به ما يستباح بالمائية (8)، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: يكفيك الصعيد عشر سنين (9). وفي خبر آخر: الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين (10). وفي آخر: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج (11).
وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: التيمم أحد الطهورين (12). وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء (13). وفي الصحيح لمحمد بن

(١) الألفية والنفلية: ص ٤٢.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من س و ص و م.
(٣) الجمل والعقود: ص ٥٤.
(٤) مصباح المتهجد: ص ١٣.
(٥) لا يوجد لدينا.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٨.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٤٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢ و ب ٢٠ و ح ٧، و ب ٢٣ ح ٤.
(١٠) جامع الأصول: ج ٨ ص ١٥٥، ووسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ١٢ وفيه: (يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين).
(١١) مسند أحمد: ج ٥ ص ١٤٦ و ١٤٧، وفيه: (الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج).
(١٢) وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب التيمم ح ٥ ج ٢ ص ٩٩٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٠ ب 20 من أبواب التيمم ح 3.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست