والثاني: غيره، فمنها التيمم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل وإن تمكن منهما إجماعا، كما في الخلاف (1) وظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3). وروى زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر، قال:
يضرب بيديه على حائط لبن فيتيمم (4).
قال الشهيد: ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد، حيث قيده بخوف الفوت (5).
واستشكله (6) المحقق من عدم ثبوت الاجماع، وضعف الخبر سندا ودلالة (7).
وأصل الاشتراط بعدم التمكن، وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة، وظهور الخبر في المراد، وعمل الأصحاب به، وتأيده (8) بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز: والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة (9). وفي خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها (10). وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: وإن كنت جنبا، وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها (11).
قال: لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها، كان حسنا، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه (12).
قلت: واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه، ففي التهذيب: يجوز أن