وفي التحرير هنا نحو ما في الكتاب. ثم قال في أحكام التيمم: كل ما يستباح بالطهارة المائية] (1) يستباح بالتيمم. ثم قال فيها أيضا: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة، فريضة ونافلة (2). قال الشيخ، في المبسوط: ومس مصحف، وسجود تلاوة، ودخول المساجد وغيرها (3).
وفي أول المنتهى: والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية، وللخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما، أو للنذر وشبهه، والمندوب لما عدا ذلك (4). ثم قال في أحكام التيمم: التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا (5). وقال أيضا: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها (6).
وهو ربما يعطي الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان. ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوط، ونفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم (7).
وفي أول التذكرة (8) نحو مما في أول المنتهى، إلا أنه ليس فيه (إنما) ثم ذكر - في أحكام التيمم - الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف، وصلاتين وطوافين، وقال: لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل - يعني من الصلاة - استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمم عن جنابة. قال: ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده (9).
وفي أول نهاية الإحكام (10) كما في أول التذكرة. ثم قال - في أحكام التيمم - : ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية. ثم قال: ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من