واحتمل الشيخ استحباب تجديده لقولهم: في خبر السكوني: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها (1). وقول الرضا عليه السلام في خبر أبي همام: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء (2). واختير في المعتبر (3) والمنتهى (4) والجامع (5) والنفلية (6).
واستشكل في نهاية الإحكام (7) والبيان (8) من عدم النص، ومن اندراجه في العلة. وهو تجويز إغفال شئ في المرة الأولى، فيستظهر بالثانية مع الخبرين.
(وقد تجب) كل من (الثلاثة باليمين والنذر والعهد) والاستيجار، فلو نذر التجديد لكل فريضة وجب التيمم إن استحببناه، أو علقنا النذر بالمباح، وفائدته لزوم الكفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة، لاستباحتها بالطهارة الأولى.
وإن أعاد الصلاة جماعة كفاه الطهارة الأولى إن (9) قلنا باستحباب المعادة، أو كون الفرض إحداهما لا بعينها.
واحتمل التجديد على الثاني في نهاية الإحكام (10).
ولو صلى [على جهة] (11) افتقر إلى الإعادة أو (12) القضاء، فإن كانت الفرض هي المعادة أو إحداهما لا بعينها كفاه الطهارة الأولى، وإن كانت كلتيهما لزم التجديد [وفي نهاية الإحكام: التجديد على الأول أيضا، واحتماله (13) على الثاني (14).
وإذا نذر التيمم خاصة أو مع المائية اشترط تعذر الماء وفقد المائية، وإذا نذر