ويضعف غير النص بتضاد الأحكام الشرعية، فلا يغني شئ منها عن شئ، وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية. ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه.
والأولى قصره على (1) منطوقه الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة، كما يظهر من السرائر (2). والأحوط أن ينوي به حينئذ غسل الجنابة، كما في السرائر (3)، وينوي الوجوب.
(ولا يشترط فيها) أي الأغسال المندوبة (الطهارة) من شئ (من الحدثين) كما اشترطها الشيخ في الخلاف (4) من الجنابة، كما سمعت، وفاقا لابني إدريس (5) وسعيد (6)، فإن الحدث لا ينافي النظافة، كالحائض تغتسل للإحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة.
وفي الذكرى: احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها (7)، لعموم (8) قول الصادق عليه السلام: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة (9)، وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل (10).
ويضعفه الأصل، ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أيجزئه من الوضوء؟ فقال عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل (11). وخبر عمار أنه عليه السلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل (12).