فريضة ونافلة، ومس مصحف، وقراءة عزائم، ودخول مساجد وغيرها. ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم، ثم قال: ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض، هل يحل لزوجها وطؤها؟ قال: نعم. قال:
والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي (1).
وفي الشرائع: الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، والمجنب في أحد المسجدين ليخرج، والمندوب ما عداه (2). ثم قال في [أحكامه:
المتيمم] (3) يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء (4).
وفي المعتبر: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء، وكذا كل من وجب عليه الوضوء، وهو إجماع أهل الاسلام، إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود: إنهما منعا الجنب من التيمم (5)، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين.
وفي المبسوط: إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة، مثل: دخول المسجد، وسجود التلاوة، ومس المصحف، والصلاة على الجنائز وغير ذلك (6). وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات. وأما الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل. وقطع الشهيد في الدروس (7) بهذا العموم، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد الانقطاع (8).
وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب، وقطع بالوجوب لغيرهما (9)، [ومال في الألفية إلى نفيه للصوم، ولكن جعله أولى، ولم يتعرض للوط، وقطع