كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
يستباح بها. وقد لا يرى شرعه لصومهما، كما نص عليه في المنتهى (1).
ويحتمل أن يريد بها: أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة، منهما فرائض ونوافل، خلافا لبعض العامة (2).
وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب. ثم قال في بحث أسباب التيمم: [يجب التيمم لما يجب له الطهارتان (3)] (4).
قال فخر الاسلام في شرحه: أي للجنابة والحيض وأمثالهما، وللغائط والبول وأمثالهما (5).
وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن.
وفي الهادي: وسياق مباحثه يدل عليه، فإنه (6) في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب، ثم يعقبها بالكيفية (7).
قلت: وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله: وينقضه كل نواقض الطهارة. ولا بأس به، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء، مع أن للأحداث اعتبارين، بأحدهما موجبات، وبالآخر نواقض، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين. ثم قال: ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية (8) [كما قاله في الكتاب.

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٦ السطر الأخير.
(٢) المحلى: ج ٢ ص ١٢٩.
(٣) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٣ و 235.
(4) في ص (يجب لما تجب الطهارتان).
(5) لا يوجد لدينا كتابه.
(6) في س و م (فإن).
(7) الهادي إلى الرشاد: ص 42 س 5 (مخطوط).
(8) الهادي إلى الرشاد: ص 50 س 16 (مخطوط).
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575