إلى الطهارة، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين (1).
قلت: لا بأس به إن لم (2) يستلزم التيمم اللبث.
وفيه أيضا: احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمم (3).
وقطع به في الدروس لكونه الأصل (4)، وابتناء ذكر التيمم [في النص - على الغالب - من عدم التمكن (5) من الغسل في مثل زمان التيمم] (6). وهو حسن. ونسب في البيان إلى القيل (7).
ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب؟ في الذكرى:
الأقرب نعم (8)، للعموم.
(والمندوب) من التيمم (ما عداه) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة، كمس كتابة القرآن، واللبث في المساجد، ودخول الحرمين، وقراءة العزائم، فيجب إن تعذرت المائية.
والظاهر أن المراد المندوب (9) أصالة، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة، فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور، ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية.
بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة، ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب، لتنافي هذه العبارة، لأنها إنما تتناول التيمم المشروع، فيحتمل أن يكون المعنى: أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما