وقد ذكر الفقهاء في آداب القاضي (1) أمورا قالوا: لا يجوز أن يقبل هدية في أيام القضاء إلا ممن كانت له عادة يهدى إليه قبل أيام القضاء،، ولا يجوز قبولها في أيام القضاء ممن له حكومة وخصومة، وإن كان ممن له عادة قديمة، وكذلك إن كانت الهدية أنفس وأرفع مما كانت قبل أيام القضاء لا يجوز قبولها.
ويجوز أن يحضر القاضي الولائم، ولا يحضر عند قوم دون قوم، لان التخصيص يشعر بالميل، ويجوز أن يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويأتي مقدم الغائب. ويكره له مباشرة البيع والشراء. ولا يجوز أن يقضى وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان، ولا في حال الحزن الشديد، ولا الفرح الشديد، ولا يقضى والنعاس يغلبه، والمرض يقلقه، ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا في حر مزعج، ولا في برد مزعج وينبغي أن يجلس للحكم في موضع بارز يصل إليه كل أحد، ولا يحتجب إلا لعذر.
ويستحب أن يكون مجلسه فسيحا لا يتأذى بذلك هو أيضا. ويكره الجلوس في المساجد للقضاء فإن احتاج إلى وكلاء جاز أن يتخذهم ويوصيهم بالرفق بالخصوم. ويستحب أن يكون له حبس، وأن يتخذ كاتبا إن احتاج إليه، ومن شرط كاتبه ان يكون عارفا بما يكتب به عن القضاء.
واختلف في جواز كونه ذميا، والأظهر انه لا يجوز ولا يجوز أن يكون كاتبه فاسقا، ولا يجوز أن يكون الشهود عنده قوما معينين، بل الشهادة عامة فيمن استكمل شروطها.
* * * الأصل:
ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختيارا، ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا، وأصح أعراضا، وأقل في المطامع إشرافا، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا.
.