حاجب الشمس وهو الضياء المستعلى عليها كالمتصل بها، ولم يذكر ذلك من الشافعية أحد غيره.
وذكر الشاشي في كتاب " حليه العلماء " أن الشيعة قالت: أول وقت المغرب إذا اشتبكت النجوم. قال قد حكى هذا عنهم. ولا يساوى الحكاية، ولم تذهب الشيعة إلى هذا، وسنذكر قولهم فيما بعد.
وكلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في المغرب لا ينص على وقت معين لأنه عرف ذلك بكونه وقت الافطار ووقت ما يدفع الحاج، وكلا الامرين يحتاج إلى تعريف كما يحتاج وقت الصلاة، اللهم إلا أن يكون قد عرف أمراء البلاد الذين يصلون بالناس من قبل هذا الكتاب متى هذا الوقت الذي يفطر فيه الصائم، ثم يدفع فيه الحاج بعينه، ثم يحيلهم في هذا الكتاب على ذلك التعريف المخصوص.
قال الشافعي: وللمغرب وقت واحد وهو قول مالك.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، وآخر وقتها إذا غاب الشفق. وليس بمشهور عنه، والمشهور القول الأول، وقد ذكرنا قول أبي حنيفة فيما تقدم، وهو امتداد وقتها إلى أن يغيب الشفق وبه قال أحمد وداود.
واختلف أصحاب الشافعي في مقدار الوقت الواحد، فمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة وستر العورة والاذان والإقامة وفعل ثلاث ركعات، ومنهم من قدره بغير ذلك.
وقال أبو إسحاق الشيرازي منهم، التضييق إنما هو في الشروع، فأما الاستدامة فتجوز إلى مغيب الشفق.
فأما وقت العشاء، فقال الشافعي: هو أن يغيب الشفق وهو الحمرة، وهو قول مالك وأحمد وداود وأبى يوسف ومحمد وقد حكينا مذهب أبي حنيفة فيما تقدم، وهو أن يغيب الشفق الذي هو البياض و، به قال زفر والمزني.