ما لم يغب الشفق وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة. وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة.
قال أبو حنيفة: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وهذا (1) على القولين وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر.
وقال الشافعي: أول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيا إلى أن يسفر، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس.
وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية لا يبقى وقت الجواز، بل يخرج وقتها بعد الاسفار ويصلى قضاء، ولم يتابعه على هذا القول أحد. قال الشافعي: وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس. وحكى أبو الطيب الطبري من الشافعية أن من الناس من قال لا تجوز الصلاة حتى يصير الفئ بعد الزوال مثل الشراك.
وقال مالك: أحب ان يؤخر الظهر بعد الزوال بقدر ما يصير الظل ذراعا، وهذا مطابق لما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) حين تفئ الشمس كمربض العنز، أي كموضع تربض العنز، وذلك نحو ذراع أو أكثر بزيادة يسيرة.
قال الشافعي: وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شئ مثله، ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال، وبهذا القول قال أبو يوسف ومحمد، وقد حكيناه من قبل، وبه أيضا قال الثوري وأحمد، وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة، فأما الرواية المشهورة عنه - وهي التي رواها أبو يوسف - فهو أن آخر وقت الظهر صيرورة الظل مثليه، وقد حكيناه عنه فيما تقدم.
وقال ابن المنذر: تفرد أبو حنيفة بهذا القول، وعن أبي حنيفة رواية ثالثة أنه إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت الظهر، ولم يدخل وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه.
.