معروفه بها والحجر كلها كانت أملاكا لأزواج
النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد نطق
القرآن بذلك في قوله:
﴿وقرن في بيوتكن﴾ (1)، وذكر أن عمر استأذن عائشة في أن
يدفن في ذلك الموضع، وحتى قال: إن لم تأذن لي فادفنوني في
البقيع، وعلى هذا الوجه يحمل ما روى عن
الحسن (عليه السلام) أنه لما
مات أوصى أن
يدفن إلى جنب
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإن لم يترك ففي
البقيع، فلما كان من مروان وسعيد بن العاص ما كان
دفن بالبقيع. وإنما
أوصى بذلك بإذن عائشة، ويجوز أن يكون علم من عائشة أنها جعلت الموضع في حكم الوقف، فاستباحوا ذلك لهذا الوجه، قال: وفى دفنه (عليه السلام) في ذلك الموضع ما يدل على فضل أبى بكر لأنه (عليه السلام) لما
مات اختلفوا في موضع دفنه، وكثر القول حتى روى أبو بكر عنه (صلى الله عليه وآله أنه قال ما يدل على أن الأنبياء إذا ماتوا دفنوا حيث ماتوا، فزال الخلاف في ذلك (2). اعترض المرتضى فقال: لا يخلو موضع
قبر النبي (صلى الله عليه وآله) من أن يكون باقيا على ملكه (عليه السلام)، أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادعاه، فإن كان الأول لم يخل أن يكون ميراثا بعده أو صدقه، فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه إلا بعد إرضاء
الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة وجماعه الأزواج، وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس، ولم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء
الورثة على ابتياع هذا المكان ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره. وإن كان صدقه فقد كان يجب أن يرضى عنه جماعة المسلمين ويبتاعه منهم، هذا إن جاز الابتياع لما يجرى هذا المجرى، وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه، فإن
فاطمة (عليها السلام) لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها، ولا بشهادة من