لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدى بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله.
ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، لان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ، وأفرط عليك سوطك أو يدك بالعقوبة، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم.
* * * الشرح: قد ذكرنا في وصية قيس بن زهير آنفا النهى عن الاسراف في الدماء، وتلك وصية مبنية على شريعة الجاهلية مع حميتها وتهالكها على القتل والقتال، ووصية أمير المؤمنين عليه السلام مبنية على الشريعة الاسلامية، والنهى عن القتل والعدوان الذي لا يسيغه الدين، وقد ورد في الخبر المرفوع: " إن أول ما يقضى الله به يوم القيامة بين العباد أمر الدماء ". قال: إنه ليس شئ أدعى إلى حلول النقم، وزوال النعم، وانتقال الدول، من سفك الدم الحرام، وإنك إن ظننت أنك تقوى سلطانك بذلك، فليس الامر كما ظننت، بل تضعفه، بل تعدمه بالكلية.
ثم عرفه أن قتل العمد يوجب القود وقال له: " قود البدن " أي يجب عليك هدم صورتك كما هدمت صورة المقتول، والمراد إرهابه بهذه اللفظة أنها أبلغ من أن يقول له:
" فإن فيه القود.
ثم قال: إن قتلت خطا أو شبه عمد كالضرب بالسوط فعليك الدية. وقد اختلف