الفقهاء في هذه المسألة، فقال أبو حنيفة وأصحابه: القتل على خمسة أوجه عمد: وشبه عمد، وخطأ، وما أجرى مجرى الخطأ وقتل بسبب.
فالعمد: ما تعمد به ضرب الانسان بسلاح، أو ما يجرى مجرى السلاح، كالمحدد من الخشب وليطة (1) القصب، والمروة (2) المحددة، والنار، وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء، ولا كفارة فيه.
وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا أجرى مجرى السلاح، كالحجر العظيم، والخشية العظيمة، وموجب ذلك المأثم والكفارة، ولا قود فيه، وفيه الدية مغلظة على العاقلة.
والخطأ على وجهين: خطأ في القصد، وهو أن يرمى شخصا يظنه صيدا، فإذا هو آدمي. وخطأ في الفعل، وهو أن يرمى غرضا فيصيب آدميا، وموجب النوعين جميعا الكفارة والدية على العاقلة، ولا مأثم فيه.
وما أجرى مجرى الخطأ مثل النائم يتقلب على رجل فيقتله، فحكمه حكم الخطأ.
وأما القتل بسبب، فحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه، وموجبه إذا تلف فيه إنسان الدية على العاقلة، ولا كفارة فيه.
فهذا قول أبي حنيفة ومن تابعه، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد في شبه العمد، وقالا: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة غليظة فهو عمد، قال: وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا، كالعصا الصغيرة والسوط، وبهذا القول قال الشافعي.
وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل على أن المؤدب من الولاة إذا تلف تحت .