مسبوكا موضوعا، وإن [كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ ولا زبرجد ولا ياقوت ولا فصوص ولا] (1) عرض لا يدار، فإن كان شئ من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.
7062 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال:
ليس في الجوهر والياقوت زكاة إلا أن يكون لتجارة.
7063 - عبد الرزاق عن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال في الحلي الذهب والفضة: يزكى، وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون لتجارة (2).
7064 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ليس في الياقوت وأشباهه زكاة، إلا أن يكون شئ منه يدار (3).
7065 - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين يمانيتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في أيديهما خواتم من ذهب، فقال: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، فقال:
أيسركما أن يختمكما الله يوم القيامة بخواتيم من نار - أو قال: