[ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة] (1).
ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين بقرة مسنة، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ليس في ما دون أربعين شئ - حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار (2) إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، وفيما سقت السماء والآبار العشر، وفيما سقي بالرشاء (3) نصف العشر، وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ليس فيما دون مائتي درهم شئ (4)، فإن زاد فبحساب ذلك، فقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق (5).
6795 - عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني محمد بن سوقة قال: أخبرني أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال: جاء ناس من الناس إلى أبي فشكوا سعاة عثمان، فقال أبي: خذ هذا الكتاب فاذهب إلى عثمان بن عفان فقل له: قال أبي: إن ناسا من الناس قد جاؤوا شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فليأخذوا به، فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان فقلت له:
إن أبي أرسلني إليك وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك وهذا أمر