فيها بنتا لبون (1)، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، ليس فيها هرمة (2)، ولا ذات عوار (3) من الغنم، وفي البقر [في كل] (4) ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
6794 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في الانف الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل، وفي خمس من الإبل شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين (5)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال الجمل - حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة