رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض فأمرهم فليأخذوا به، فقال: لا حاجة لنا في كتابك، قال: فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال أبي: لا عليك، أردد الكتاب من حيث أخذته، قال: فلو كان ذاكرا عثمان بشئ لذكره يعني بسوء (1)، قال: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي (2).
6796 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ليس فيما دون أربعين من الغنم شئ، وفي أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثة مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة لا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار (3)، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (4).
6797 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثل هذا الحديث، غير أن إبراهيم لم يذكر هرمة ولا ذات عوار، ولا تيسا، قال سفيان: هذا في السائمة [فإن] (5) كانت للتجارة قومناها قيمة عدل، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة.
6798 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع