فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا (1) الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وتحسب صغارها وكبارها (2).
6793 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: في الانف إذا أوعى (3) مائة من الإبل، والجائفة ثلث النفس، والمأمومة مثلها، والعين خمسون، واليد خمسون، والرجل خمسون، وفي كل إصبع منها هنالك من أصابع اليدين والرجلين عشر، والسن خمس، والموضحة خمس، وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة، فإذا ما جاوزت إلى أن تبلغ مائتين فشاتان، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة، وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل (4) فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين