عن ابن عمر عن عمر قال: في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين، فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ (1) هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس (2) وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنا (3) لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان (4) طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ويحسب صغارها وكبارها، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (5).
6799 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الغنم مثله.