والعيون، فالعشر، وما سقي بالرشاء (1) فنصف العشر.
7236 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم فيما يسقى بالكظائم، وما كان بعلا، وما كان يسقى بالنجال (2) من نخل أو عنب أو حرث؟ قال: العشر، قال: قلت: فكم فيما يسقى بالدلاء وبالمناضح؟ قال: نصف العشر (3).
7237 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فيما سقي بالدلاء والمناضح نصف العشر (4).
7238 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: كل شئ لا يتعنى (5) بسقيه ففيه العشر، وكل شئ يتعنى بسقيه بالدلو ففيه نصف العشر.
7239 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: كل صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل، أو عنب، أو زرع، من حنطة، أو شعير، أو سلت مما (6) كان بعلا، أو يسقى بنهر، أو يسقى بالعين أو عثريا