المال يكون على العين عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها، ثم يصير إلى العين، كيف صدقته؟ قال: العشر، قال: فكذلك المال على أكثر من ذلك، إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه نصف العشر، قلت: وهو بمنزلة ذلك أيضا، المال يكون بعلا أو عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو؟ قال: نعم (1).
7246 - عبد الرزاق عن الثوري في زرع يسقى بالغرب والسماء على أيهما صدقته (2)؟ قال: على الذي أحياه وعلى الذي غلبه (3) عليه صدقته.
7247 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: خضري على دلو، إنما يسقى بالدلو أبدا، بعتها بذهب، كم فيها؟ أنصف العشر كهيئة الزرع؟ قال: لا، هي ذهب كذهب يدار، في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينار دينار.