من تمره حتى لم يبق منها شئ، فنزلت (ولا تسرفوا) (1).
7268 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر (2) حائطه ما كانت، فحصد، أيهما يؤدي حق ما حصد، البائع أو المبتاع؟ قال: المبتاع، قاله غير مرة، راجعته في الصدقة على أيهما هو؟ قال: على المبتاع، إن لم يكونا ذكراها، قاله غير مرة، قلت له: من أين يؤخذ هذا (3)؟ قال: هو حائط فيه صدقة، ابتاعه ويرى فيه عليه الصدقة (4)، إلا أن يكون شرط أنها ليست عليه، وقد كان قال لي بعد ذلك: إن كان يدع (5) الحائط كله، فعلى سيده الصدقة.
7269 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
كان ينهى أن لا يغلق باب الحائط يوم يجد النخل، ويقطف العنب، من أجل المساكين، يأكلون ما يسقط من النخل والعنب، ولا يخلي بينهم وبين ما يسقط (6) كله، ولكنهم يتركون حتى يأخذ الانسان الهائم الحب، كذلك يتركون وما يسقط من السنبل بعد الذي يجازون منه بالمعروف، قال: وقد أجزأ عنك ذلك إذا رفعته من