أري (1) في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة، ليست ككسر (2) الورق.
7242 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: طعام من أرزاق هذه السفن، أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول، أو على ما يبقى منه؟
قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، لنبتاع (3) الطعام، فما نزكيه، قال: وإن كنت تريد بيعه، إذا بعته فزكه (4).
7243 - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت جابر الجعفي عن رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله، قال: قال الشعبي:
ليس فيه زكاة حتى يباع. قال: وقال النخعي: فيه زكاة (4).
7244 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم:
نقول في الحرث: إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكيه (5) حسبك الأولى.
قال: وقال لي عطاء: حسبك الأولى (4).
قال: وقال لي عمرو بن دينار: ما سمعت فيه بغير الأولى (4).
7245 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت