المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٤ - الصفحة ١٠٧
قال: إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز، وإن كان مدفونا، فإن لم تؤدها فهو كنز، وإن كان ظاهرا.
7141 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر] (1) قال: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنز.
7142 - عبد الرزاق عن عبيد الله (2) بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله.
7143 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: إذا أديت زكاة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، و [إن] (3) لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا.
7144 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني من سمع نافعا يذكر عن ابن عمر مثل هذا، وزاد: إنما الكنز الذي ذكر الله في كتابه ما لم تؤد زكاته.
7145 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة [مالك] (4) فقد أذهبت شره وليس بكنز.

(1) سقط من (ص)، يدل عليه ما بعده، وفي (ز) على الصواب.
(2) الصواب في أحد الحديثين (عبد الله) وفي الاخر (عبيد الله).
(3) سقطت من (ص)، وهي ثابتة في (ز).
(4) استدركته من (ز).
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست