لم يكن للرجل إلا منزل وخادم أخذ الزكاة (1)، قال: وأصحابنا يقولون ذلك، وكان الحسن لا يرى على الذي ليس له إلا منزل وخادم حجا.
7163 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها، إذا لم تعط منها أحدا تعوله (2) أنت، فلا بأس به (3).
7164 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة قال: قلت لسعيد بن جبير: أعطي الخالة من الزكاة؟ قال: نعم، ما لم تغلق عليها (4) بابا، يعني ما لم تكن في عيالك (5).
7165 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو، والربيع عن الحسن أنه كان يستحب أن يعدل بين قرابته وغيرهم في الزكاة، يقول: إذا أعطاهم.
7166 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي قال: لا يعطى اليهودي، ولا النصراني من الزكاة، يعطون