قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم، قال وعند الطبري بضم الصاد وقال وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود، قال وفي رواية لأبي داود ثم أمرهم أن يصلوا عليها انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وحديث مسلم أتم من هذا، وحديث النسائي مختصر كالذي ها هنا وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمد منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئ متهم وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير ابن المهاجر وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديث ماعز وأتى به آخرا ليبين اطلاعه على طرق الحديث والله عز وجل أعلم. وذكر بعضهم أن حديث عمران بن حصين فيه أنه أمر برجمها حين وضعت ولم يستان بها، وكذا روي عن علي عليه السلام أنه فعل بشراحة رجمها لما وضعت. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال أحمد وإسحاق تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تطعمه، ويشبه أن يكونا ذهبا إلى هذا الحديث وحديث عمران أجود، وهذا الحديث رواية بشير بن المهاجر وقد تقدم الكلام عليه. وقال بعضهم:
يحتمل أن تكونا امرأتين وجد لولد إحداهما كفيل وقبلها والأخرى لم يوجد لولدها كفيل ولم يقبل فوجب إمهالها حتى يستغني عنها لئلا يهلك بهلاكها ويكون الحديث محمولا على حالتين ويرتفع الخلاف. انتهى كلام المنذري.
(أبي عمران) بدل من زكريا (إلى الثندوة) قال في النهاية: الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز انتهى. قال في فتح الودود: والمراد ها هنا إلى صدرها، ويحتمل أن المراد إلى صدر الرجل فيكون حقيقة فتأمل انتهى (قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان) يشبه أن يكون المعنى أن حديث عثمان بن أبي شيبة لم أفهم معناه ولم أضبط ألفاظه كما ينبغي وقت الدرس والمجالسة مع عثمان حتى أفهمني رجل كان معي ومشاركا لي لفظ عثمان وحديثه (قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد) هذه العبارة ليست في