المراد من هذا الحديث القول المذكور فقط (كنت في من رجم الرجل) أي ماعز بن مالك (صرخ) أي صاح (ردوني) أي ارجعوني (وغروني) أي خدعوني بكر (وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي) هذا بيان وتفسير لقوله قتلوني وغروني (فلم ننزع عنه) أي لم ننته عنه قال في القاموس نزع عن الأمور انتهى عنها (ليستثبت الخ) وفي بعض النسخ ليستتيب وهذا من قول جابر رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال كذلك لأجل الاستيتاب أو لأجل الاستثبات والاستفصال فإن وجد شبهة يسقط بها الحد أسقطه لأجلها وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحد، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدعوه، وأن هرب المحدود من الحد من جملة المسقطات، ولهذا قال فهلا تركتموه وجئتموني به (فأما) بفتح الهمزة وتشديد الميم حرف الشرط (لترك حد فلا) أي إنما قال صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه الخ للاستثبات وأما قوله لترك الحد فلا (قال) أي حسن بن محمد وقد تقدم الاختلاف في أن المقر إن فر في أثناء إقامة الحد هل يترك أم يتبع فيقام عليه الحد. قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج به، وأخرج البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر طرفا منه بنحوه (فسأل قومه أمجنون هو) وفي حديث جابر من طريق الزهري عن أبي سلمة عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " أبك جنون " ويجمع بينهما بأنه سأله ثم سأل عنه قومه احتياطا فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعي الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر خلاف دعواه، فلما أجاب بأنه لا جنون به سأل عنه قومه لاحتمال أن يكون كذلك ولا يعتد
(٦٨)