استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض، وخالف الحنفية فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي (دفع) بصيغة المجهول أي القاتل (فإن شاؤوا) أي أولياء المقتول (قتلوه) أي القاتل (وإن شاؤوا) أي أولياء المقتول. والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري.
وقال المزي في الأطراف: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في الديات، وكذا الترمذي وابن ماجة، فيه وقال الترمذي: حسن غريب وحديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى.
(باب من قتل بعد أخذ الدية) (مطر الوراق) قال المنذري: مطر بن طهمان الوراق ضعفه غير واحد ولم يجزم [لم يخرج] سماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا (عن الحسن) قال المنذري: الحسن هذا هو البصري ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع (لا أعفي) قال في النهاية: هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى انتهى.
قال السندي: وهذا يدل على أن أعفى ماض مبني للمفعول وهو كذلك في نسخ صحيحة وفي بعض النسخ والأصول الصحيحة بضم الهمز وكسر الفاء أي بصيغة المتكلم من الإفاء لغة في العفو أي لا أدع ولا أتركه بل أقتص منه ويؤيده ما أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ " لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية " انتهى. وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.