الزنا بها (فجلده الحد) أي جلده حد الزنا وهو مائة جلدة فظهر من هذا أنه كان غير محصن (وتركها) أي المرأة لأنها أنكرت وتقدم هذا الحديث في أول باب الرجم على ما في بعض النسخ.
وأما في عامة النسخ فهذا الحديث في هذا المحل وهو الصواب والله أعلم.
قال المنذري: في إسناده عبد الله بن سلام بن حفص أبو مصعب المدني. قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ليس بمعروف.
(أخبرنا موسى بن هارون البردي) بضم الموحدة صدوق ربما أخطأ. قاله الحافظ (عن القاسم بن فياض الأبناوي) بفتح الهمزة بعدها موحدة ساكنة ثم نون الصنعاني مجهول قاله الحافظ. وفي هامش الخلاصة منسوب إلى أبنى بضم الهمزة وسكون الموحدة بوزن لبنى. قال في القاموس موضع انتهى. وقد وقع في بعض النسخ الأنباري والظاهر أنه غلط والله تعالى أعلم (أربع مرات) أي أقر أربع مرات (فجلده مائة) أي حد الزنا (وكان) ذلك الرجل المقر (ثم سأله البينة على المرأة) أي على أنها زنت به لأنه إذا أقر أنه زنى بها فقذفها بأنها زنت به واتهمها به (فقالت) المرأة بعد عجز الرجل عن البينة (كذب) أي الرجل (فجلده) أي ثمانين جلدة (حد الفرية) بكسر الفاء وسكون الراء أي الكذب والبهتان. وقد استدل بحديث سهل بن سعد المذكور مالك والشافعي فقالا يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط، قالا لأن إنكارها شبهة وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره. وذهب محمد وروي عن الشافعي وغيره إلى أنه يحد للزنا والقذف، واستدلوا بحديث ابن عباس هذا.
قال الشوكاني: هذا هو الظاهر لوجهين:
الأول: أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف، وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه.