أنزل الله) * وبه قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قولي الشافعي وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء وليس في هذه السورة منسوخ إلا هذا وقوله * (ولا آمين البيت) * انتهى.
قال المنذري: وفيه أيضا مجهول.
(زنيا) صفة رجل وامرأة (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (ائتوني بأعلم رجلين منكم) زاد الطبري في حديث ابن عباس " ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل فأتوه برجلين أحدهما شاب والآخر شيخ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر " ذكره الحافظ في الفتح (بابني صوريا) بصيغة التثنية في الابن وبضم الصاد وسكون الواو (هذين) أي الزانيين (إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما) زاد البزار من هذا الوجه " فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة " ذكره الحافظ (ذهب سلطاننا) أي غلبتنا وملكنا من الأرض (فكرهنا القتل) أي خوفا من أن نقل (فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاؤوا بأربعة) فيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وزعم ابن العربي أن معنى قوله في حديث جابر " فدعا بالشهود " أي شهود الإسلام على اعترافهما. وقوله فرجمهما بشهادة الشهود أي البينة على اعترافهما ورد هذا التأويل بقوله في نفس الحديث أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة وهو صريح في أن الشهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف.
وقال القرطبي الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على مسلم ولا كافر لا في حد ولا في غيره ولا فرق بين السفر والحضر في ذلك. وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وبعض الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد مسلم. وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهود أنه صلى الله عليه وسلم نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة وألزمهم العمل به إظهارا لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة كذا قال. والثاني مردود.
وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا