قال الخطابي: الخرص الحلقة. قال وهذا الحديث يتأول على وجهين: أحدهما أنه إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء الحلي بالذهب، والوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها والله أعلم.
قال المنذري: وأخرجه النسائي. والخرص الحلقة وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وأبيح للنساء التحلي بالذهب لقوله: " صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " وقيل هذا الوعيد فيمن لا يؤدي زكاة الذهب وأما من أداها فلا والله أعلم انتهى كلام المنذري.