(بهذه القصة) أي المذكورة في الحديث السابق (والأول) أي الحديث السابق من طريق موسى بن إسماعيل (أتم بكثير) أي من هذا الحديث من طريق نصر بن علي (فيه ذكر الغسل) كذا في عامة النسخ أي في الحديث الأول ذكر الغسل وليس في هذا الحديث ذكره ولذا صار الأول أتم من هذا.
وفي نسخة المنذري: والأول أتم لم يذكر فيه ذكر الغسل فعلى هذه النسخة الضمير المجرور في فيه يرجع إلى هذا الحديث الثاني (قال) أي ابن جريج (قلت لعمر) يعنى ابن عطاء بن أبي الخوار (وهم) ضمير الجمع يرجع إلى عمار بن ياسر وأهله (حرم) بالحاء والراء المضمومتين أي محرمون بإحرام الحج أو العمرة (قال) عمر (لا) أي ما كانوا محرمين بل (القوم مقيمون) في بيتهم والمعنى أن ابن جريج فهم من إعراضه صلى الله عليه وسلم عن عمار لأجل استعمال الخلوق لعل عمارا ومن كان معه كان محرما فلذا زجره النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه عمر بن عطاء بأن الزجر عن استعمال الخلوق ليس لأجل الإحرام بل القوم كانوا مقيمين ولم يكونوا محرمين.
قال المنذري: في إسناده مجهول.
(سمعنا أبا موسى) هو الأشعري (في جسده شئ من خلوق) قال القاري: في تنكير شئ الشامل للقليل والكثير رد على من قال إن النهي مختص بالكثير قال السيد جمال الدين:
المراد نفي ثواب الصلاة الكاملة للتشبه بالنساء.
وقال ابن مالك: فيه تهديد وزجر عن استعمال الخلوق انتهى (جداه) أي جد الربيع بن أنس، وفي بعض النسخ جديه ففيه الإعراب الحكائي.
عن قال المنذري: في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان وقد اختلف فبه