قال الحافظ في التخليص قلت: وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا انتهى. وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شئ ولا يشعر به فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن صحيح.
(إذا زوج أحدكم عبده أمته) أي مملوكته (فلا ينظر إلى عورتها) لأنها حرمت عليه، ويجيء تفسير العورة في الحديث الذي بعده.
قال المنذري: وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
(إذا زوج أحدكم خادمة) أي أمته وفي بعض النسخ خادمته (فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة) هذا تفسير العورة وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة، قال في المرقاة: ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل، زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها انتهى (وصوابه) الضمير يرجع إلى داود بن سوار المذكور في الإسناد (سوار بن داود) لا داود بن سوار كما وهم وكيع.