الصحيح وهذا هو المراد به فحمله خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم انتهى كلامه بحروفه. والحاصل أن خالد ابن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع: الأول: في قوله جيش الأمراء. والثاني: في قوله من كان منكم يركع ركعتي الفجر إلخ. والثالث: في قوله فليقض معها مثلها والله أعلم. كذا في غاية المقصود شرح سنن أبي داود.
(قم) يا بلال (فصلى الناس) فيه استحباب الجماعة في الفائتة. قال المنذري:
والحديث أخرجه البخاري والنسائي طرفا منه.
(لا كفارة لها إلا ذلك) معناه لا يجزيه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شئ آخر.
استدل بالحصر الواقع في هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني قال الحافظ في الفتح: لكن في رواية أبي داود من حديث عمران بن حصين في هذه القصة: من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقض معها مثلها) لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا بل عدوا الحديث غلط من راويه وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن