متتابعا (ثم فطنت به) أي فهمت (فأشار إلى أن أتزر بها) وفي رواية مسلم فقال هكذا بيده يعني شد وسطك (فاشدده على حقوك) هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد إزار المراد هنا أن يبلغ السرة. وفيه جواز الصلاة في ثوب واحد وأنه إذا شد المئزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سرته وركبته صحت صلاته، وإن كانت عورته ترى من أسفله كان على سطح ونحوه فإن هذا لا يضره. كذا قال النووي. قال المنذري وأخرجه مسلم في أثناء الحديث الطويل في آخر الكتاب وابن صخر هذا هو أبو عبد الله جبار بن صخر الأنصاري المسلمي شهد بدر والعقبة، جاء مبينا في صحيح مسلم رضي الله عنهم انتهى.
(أو قال: قال عمر) شك من بعض الرواة (ولا يشتمل اشتمال اليهود) قال الخطابي:
اشتمال اليهود المنهى عنه أن يجلل بدنة الثوب ويسلبه من غير أن يسبل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنة الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر في الحديث. انتهى.
(أن يصلي في لحاف) بكسر اللام وهو ما يتغطى به (لا يتوشح به) قال في المجمع:
التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى الوشيح. انتهى (والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء) لأنه ينكشف