(فليخالف بطرفيه) يجئ تفسيره في شرح الحديث الذي بعده. قال المنذري: وأخرجه البخاري.
(ملتحفا مخالفا بين طرفيه) قال الشوكاني: الالتحاف بالثوب التغطي به كما أفاده في القاموس والمراد أنه لا يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين بل يتزر [يأتزر] به ويرفع طرفيه فيلتحف بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا، وأما إذا كان ضيقا جاز الاتزار به من دون كراهة انتهى. وقال النووي: المشتمل والمتوشح والمخالف معناه واحد هنا. قال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره انتهى (على منكبيه) المنكب بفتح الميم وكسر الكاف قال المنذري:
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد) أي أخبرني عن الصلاة في الثوب الواحد يجوز أم لا (فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره) أي حله (طارق به رداءه) من طارقت الثوب على الثوب إذا طبقته عليه كذا في المجمع (فاشتمل بهما) سبق معنى الاشتمال. قال المنذري: قيس بن طلق لا يحتج به.