في الحياة، دون الحرام فإنه ليس برزق منه تعالى، هذا هو الذي يتحصل من الكتاب والسنة بعد التدبر فيهما.
وقال الحكيم القدوسي، المحقق الطوسي أعلى الله مقامه: الرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لاحد منعه، والسعي في تحصيله قد يجب وقد يستحب وقد يباح وقد يحرم.
أقول: الرزق قد يطلق ويراد منه ذوات الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى لانتفاع الحيوان بها وتغذيه منها، وهذا القسم ما دام لم يحرزه أحد، ولم يتسلط عليه بأحد العناوين المملكة أو المخصصة، أو المبيحة بحكم الشرع أو العقل، لا يصح ان ينسب إلى شخص معين وحيوان مخصوص، فيقال مثلا: الفاكهة الموجودة في جزيرة البحر غير المملوكة أو المحجوزة رزق لزيد. إذ نسبتها إلى زيد وغيره على حد سواء، فما دام لم تحصل جهة تخصصها بفرد معين لا تصح اضافته إليه، وذلك مثل جميع الأغذية الموجودة في البراري وقلل الجبال المحفوظة عن استيلاء البشر عليها، وكذلك اللؤلؤ والمرجان، والكنوز الثابتة في قعر البحار وشواهق الجبال فإنها كما يصح اطلاق المال أو الغذاء أو الحلي أو الطعام عليها، كذلك يصح اطلاق الرزق عليها بمعنى انها مما يصح ان تجعل غذاء، وانها مما أوجدها الله تعالى لتقوت الحيوان وتغذيه منها، وكما لا يصح ان ينسب إلى شخص معين بأنها ماله أو غذاؤه أو حليه أو طعامه، لا يصح أيضا ان يقال إنها رزقه، فترى ما هذا سبيله في حين انها رزق على الحقيقة، ليس برزق لمعين أيضا على الحقيقة، وقد يطلق الرزق ويراد منه ماله إلى شخص معين علاقة وإضافة خاصة سواء كان حدوث هذه العلاقة ناشئا من عمل الحيوان واختياره كما إذا حاز الأغذية المباحة أو تملكها ببيع أو موهبة أو صلح أو غيرها، أو كانت العلاقة الحادثة غير اختيارية له، كما إذا مات مورثه، أو حملت