الا على الله رزقها ".
وأجابت المعتزلة عن الحديث بالطعن في سنده تارة، وبالتأويل على تقدير صحته أخرى، وتأويله ان اطلاق الرزق على الحرام لمشاكلة قوله: فلا أراني ارزق، كقوله: تعالى: ومكروا ومكرا الله، وباب المشاكلة وإن كان نوعا من المجاز، لكنه وسع كثير الورود في القرآن والحديث، فاش في نظم البلغاء ونثرهم.
وعن قولهم: لو لم يكن الحرام رزقا لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقا، بأن مادة النقض لابد وأن تكون متحققة، وليس الامر كذلك إذ لا يتصور حيوان كذلك، اما غير الانسان فلانه لا يتصور بالنسبة إليه حل ولا حرمة، وأما الانسان فلو لم يكن يأكل من الحلال الا مدة عدم التكليف لكفى في دفع النقض (101).
وأيضا فالرزق أعم من الغذاء باجماع المعتزلة وجمهور الأشاعرة، ولا يشترط الانتفاع به بالفعل، فالنقض بالمتغذي طول عمره بالحرام إنما يرد لو لم ينتفع مدة عمره بشئ انتفاعا محللا، ولا يشرب الماء ولا يتنفس في الهواء، بل ولا تمكن من الانتفاع بذلك أصلا، وظاهر ان هذا مما لا يوجد.
وللمعتزلة أن يقولوا أيضا: لو مات حيوان قبل ان يتناول شيئا -