- 185 - ومن كلام له عليه السلام في بيان وجوب الإفطار وتقصير الرباعيات من الصلوات على المسافر إذا لم ينو الإقامة في محل نصر بن مزاحم (ره) عن عمرو بن خالد، عن أبي الحسين زيد بن علي [بن الحسين عليهم السلام] عن آبائه عن علي عليه السلام، قال: خرج علي وهو يريد صفين - حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة فتقدم فصلى ركعتين (1) حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال:
يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم الصلاة فإنا قوم سفر ومن صحبنا فلا يصوم المفروض والصلاة المفروضة ركعتان.