- 250 - ومن كلام له عليه السلام في جواب قول الخوارج: لا حكم إلا الله قال البلاذري حدثني عبد الله بن صالح، عن يحي بن آدم عن رجل، عن مجالد، عن الشعبي، قال: بعث علي عبد الله بن العباس إلى الحرورية، فقال [لهم]: يا قوم ماذا نقمتم على أمير المؤمنين؟
قالوا: (1) ثلاثا: حكم الرجال في دين الله، وقاتل فلم يسب ولم يغنم، ومحى من اسمه - حين كتبوا القضية - أمير المؤمنين واقتصر على اسمه.
فقال عبد الله بن العباس: أما قولكم: حكم الرجال. فإن الله قد صير حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم وما أشبه ذلك يصيبه المحرم، وفي المرأة وزوجها، فنشدتكم الله أحكم الرجال في بضع المرأة وأرنب بربع درهم أفضل أم حكمه في صلاح المسلمين وحقن دمائهم؟ قالوا:
بل هذا. قال: وأما قولكم: قاتل ولم يسب ولم يغنم. أفتسبون أمكم عائشة بنت أبي بكر الصديق؟ قالوا: لا. قال: وأما قولكم: محى من اسمه