[4190] 8 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل أبي فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا:
لا يحل أكله فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تجريمه حرم عليه ووجبت عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4191] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الذي يؤكل فهديتك إلى رجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قوله عز وجل: (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) وأما الذي لا يؤكل فهو الربا الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد عليه النار (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4192] 10 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره، فقال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (3).
الرواية موثقة سندا.