دينارا فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد الله (عليه السلام) ومعه كيسان في كل واحد ألف دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال: إن هذا ربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال: سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا ربح الدينار دينارا ثم أخذ أحد الكيسين فقال: هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال:
يا مصادف مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال (1).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4209] 7 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال:
إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية (2).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4210] 8 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فخرج قال: يضمن المال والربح بينهما (3).
الرواية صحيحة الإسناد.
[4211] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال: من ضمن تاجرا