[4198] 16 - الصدوق، عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أبي بشر، عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن علة تحريم الربا؟ قال: انه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه، فحرم الله الربا لنفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيفضل ذلك بينهم في القرض (1).
[4199] 17 - الصدوق بإسناده المتصل إلى آخر خطبة خطبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة:
انه قال:... ومن أكل الربا ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قراط [واحد]... (2).
[4200] 18 - الصدوق، عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان إن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة تحريم الربا إنما نهى الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشرائه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بدرهمين يدا بيد، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله تعالى لها ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم للحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال