وحدانا فصار للأولين التكبير، وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم وروى هذا الخبر (الحديث - خ) الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن (عمر - يب) ابن أذينة، عن زرارة، وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (مثل ذلك - يب) ئل 542 - العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله.
5912 (12) ك 499 - القطب الراوندي في فقه القرآن مرسلا ان في يوم بنى سليم قام رسول الله صلى الله عليه وآله والمشركون امامه، يعنى قدامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف، وبعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركع الصفان، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وكان الآخرون يحرسونهم، فلما فرغ الأولون مع النبي صلى الله عليه وآله من السجدتين وقاموا، سجد الآخرون، فلما فرغوا من السجدتين، وقاموا تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة واحدة، ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا وتشهدوا جميعا، فسلم عليهم أجمعين ورواه الشيخ مرسلا في المبسوط، وقال إنه صلى الله عليه وآله صلى كذلك في يوم عسفان.
5913 (13) المبسوط - 167 ج 1 - وإذا كان بالمسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو جاز ان يصلى بالفرقة الأولى الركعتين، و يسلم بها، ثم يصلى بالطائفة الأخرى، ويكون نفله له، وهى فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل وروى ذلك الحسن عن أبي بكرة لان النبي صلى الله عليه وآله هكذا صلى.
(قال الشيخ قدس سره في المبسوط بعد ذكر هذه الرواية، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل).
قال (قال الشيخ) قدس سره في المبسوط بعد ذكر هذه الرواية، وهذا يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل).
وتقدم في أحاديث باب فضل الجماعة واستحبابها ما يدل على استحباب الجماعة فيها