5901 (1) يب 304 - صا 455 - محمد بن يعقوب، عن كا 127 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف، قال: يقوم الامام وتجئ طائفة من أصحابه، فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه، فيمثل قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون - 1 - في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام، فيصلى بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام، فيقومون هم، فيصلون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفى المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة، فيقومون خلفه، ثم يصلى (فيصلى يب صا) بهم (ركعة - كا صا) ثم يقوم ويقومون، فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين فيتشهدون، ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون (في موقف أصحابهم - يب) خلف الامام، فيصلى بهم ركعة يقرأ فيها، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم ويقومون معه، ويصلى بهم ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون - 2 - ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم.
المقنع 39 - سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة في الحرب؟ فقال: يقوم الامام قائما، ويجئ طائفة من أصحابه، وذكر نحوه إلى قوله فينصرفون بتسليمة.
5902 (2) فقه الرضا عليه السلام 14 - فان كنت مع الامام فعلى الامام ان يصلى بطائفة ركعة، وتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو، ثم يقومون ويخرجون، فيقومون موقف أصحابهم بإزاء العدو، وتجئ طائفة أخرى فتقف خلف الامام، ويصلى بهم الركعة الثانية فيصلونها، ويتشهدون ويسلم الامام ويسلمون بتسليمه، فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح، وللطائفة الأخرى التسليم، وان كان صلاة المغرب،