ذلك، فقد تمت صلاتك هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة.
5921 (8) تفسير علي بن إبراهيم - 7 - الوجه الثاني من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفر، فإنه يتوجه إلى القبلة، ويفتح الصلاة ويمر على وجه الأرض الذي هو فيه. فإذا فرغ من القراءة، وأراد ان يركع ويسجد، ولى وجهه إلى القبلة ان قدر عليه، وان لم يقدر (عليه - خ) ركع وسجد حيث ما توجه وان كان راكبا يؤمى ايماء برأسه.
5922 (9) ك 200 - الشيخ المفيد في الإختصاص، عن إبراهيم بن، عمر اليماني، عن عبد الملك، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يتخوف اللصوص والسبع كيف يصنع بالصلاة إذا خشي ان يفوت الوقت؟ قال: فليؤم برأسه، وليتوجه إلى القبلة، ويتوجه دابته حيث ما توجهت به.
5923 (10) ك 499 - النعماني في تفسيره، عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في حديث طويل، فالفرض ان يصلى الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف، فقال: فان خفتم فرجالا أو ركبانا.
5924 (11) يب 338 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان: الحسين بن حماد، عن إسحاق بن عمار، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخاف السبع، أو يخاف عدوا يثب عليه، أو يخاف اللصوص، يصلى على دابته، ايماء الفريضة.
5925 (12) فقيه 93 - وفى رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
الذي يخاف اللصوص يصلى ايماء على دابته.
5926 (13) كا 127 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن