أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أقل ما يجزى في حد المسايقة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا صلاة المغرب فان لها ثلاثا.
فقيه 93 - في كتاب عبد الله بن المغيرة، ان الصادق عليه السلام قال: أقل ما يجزى (وذكر مثله) الا أنه قال الا المغرب كا 127 - على، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر ان أقل ما يجزى (وذكر مثله) الا أنه قال الا المغرب.
وتقدم في رواية زرارة (12) من باب (9) ما يتيمم به في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع، يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته الخ، فراجع فإنها طويلة.
وفى رواية زرارة (25) قوله عليه السلام: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت، فليتيمم، يضرب بيده على اللبد والبرزعة، ويتيمم ويصلى.
وفى رواية الحلبي (1193) من كتاب الصلاة، قوله الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة، فقال: ان كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلى.
وفى أحاديث باب 3 كيفية صلاة من خاف سبعا أو لصا وأحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.