ابن علي الوشا، عن حماد بن عثمان، يب 304 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة - 1 - فخشيت لصا، أو سبعا، فصل (الفريضة وأنت - يب فقيه) على دابتك.
5927 (14) يب 338 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلى، وانا أخاف السبع، فقال: لي أفلا صليت وأنت راكب؟.
5928 (15) فقيه 93 - قد رخص في صلاة الخوف من - 2 - السبع إذا خشيه الرجل على نفسه ان يكبر ولا يؤمي. رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
وتقدم في رواية زرارة (12) من باب (9) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله عليه السلام:
الذي يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة المواقفة ايماء على دابته، قال: قلت:
أرأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال:
يتيمم من لبد سرجه، أو دابته، أو من معرفة دابته، فان فيه غبارا، ويصلى ويجعل السجود اخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه وفى رواية زرارة (25) قوله عليه السلام: ان خاف على نفسه من سبع أو غيره، وخاف فوت الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد و البرزعة ويتيمم ويصلى.
وفى أحاديث باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل، وعلى الراحلة عند الضرورة من أبواب القبلة ما يمكن ان يستفاد منه جواز اتيان الفريضة على الدابة عند الخوف من السبع أو اللص أو العدو وفى رواية محمد بن إسماعيل (1842) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وفى رواية ابن سنان (1883) قوله سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض، يخرج إليها