الحسين بن سعيد، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:
سئله عن الرجل يكون مسافرا، ثم قدم فيدخل بيوت الكوفة (مكة - خ ل يب صا) أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
فقيه 90 - سئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر، عن الرجل؟ و ذكر مثله.
وتقدم في رواية العيص (3) من باب (1) وجوب قصر الصلاة، قوله عليه السلام لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
وفى مرسلة فقيه (4) قوله عليه السلام: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه (هذا وأمثاله يناسب الباب لو لم يكن مسوقا لبيان وجوب القصر في السفر).
وفى رواية ابن عمار (2) من باب (3) حكم صلاة من خرج في السفر فلينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به، قوله قوله عليه السلام: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه.
وفى رواية ابن أبي عقيل (15) من باب (4) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا، قوله فعلى من سافرهما (اي البريدين) عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر ركعتين. وفى أحاديث باب (10) حكم المسافر إذا دخل بلده، ولم يدخل منزله، ما بظاهره يعارض الباب فلا حظ.
ويأتي في رواية العيص (2) من باب (19) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر الخ، قوله عليه السلام: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.